يطوف فيهما ، وادا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام ، وكان معه قباء ، جاز لبسه مقلوبا ، بأن يجعل ذيله على كتفيه .
وأما أحكامه : فمسائل : الأولى : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له ، فلو احرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر ، وان فعل ذلك عامدا ، قيل :
شرح
[ أحكامه ]
( وأمّا أحكامه « 1 » فمسائل ) : المسألة ( الأولى : لا يجوز لمن أحرم ) بحجّ أو عمرة ( أن ينشئ إحراما آخر ) بواحد منهما ( حتى يكمل أفعال ما أحرم له ، فلو أحرم متمتّعا ) بالعمرة ( ودخل مكّة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا ) له « 2 » ( لم يكن عليه شيء ) وتمّت عمرته « 3 » ( وقيل « 4 » : عليه دم ، و ) لكن ( حمله على الاستحباب أظهر ، وإن فعل ذلك عامدا ، قيل : بطلت عمرته فصارت حجّة مبتولة « 5 » ، وقيل « 6 » : بقي على إحرامه الأوّل وكان ) إحرامه ( الثاني باطلا ) للنهي عنهامش
( 1 ) أي أحكام الاحرام .
( 2 ) أي ناسيا للتقصير .
( 3 ) ( انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الإحرام ب 54 ح 1 و 3 ) .
( 4 ) القائل الشيخ وجماعة ( انظر الجواهر 18 / 251 ) .
( 5 ) القائل ببطلان العمرة الشيخ كما في الجواهر أيضا ، ومبتولة أي مقطوعة أي صارت حجّة مفردة .
( 6 ) بقي ، خ ل ، والقائل ابن إدريس رحمه اللّه كما في المدارك ص 365 .