ما يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه ، ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله ، وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك ، ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا ، وروي : إذا كان الصبي مميّزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي .
الرابعة : إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر ، تحلل ، وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ،
شرح
إذا وصل إلى ( فخّ وفعل به ما يجب على المحرم ) أن يفعله ( وجنّبه ما ) يجب على المحرم أن ( يجتنبه ، ولو فعل الصّبي ) في حال إحرامه ( ما يجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله ) لا مال الصّبي ( وكلّ ما يعجز عنه الصّبي ) من أفعال العمرة والحج ( يتولّاه الولي من تلبية ، وطواف ، وسعيّ ، وغير ذلك ، ويجب على الولي الهدي من ماله « 1 » أيضا ، وقيل « 2 » : إذا كان الصّبي مميّزا جاز ) للولي ( أمره بالصيام ) بدلا ( عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام الوليّ عنه مع العجز عن الهدي ) .
المسألة ( الرابعة : إذا اشترط ) المحرم بالعمرة أو الحجّ ( في إحرامه أن يحلّه ) اللّه تعالى ( حيث حببسه ، ثم أحصر « 3 » تحلّل ) من
هامش
( 1 ) أي مال الولي .
( 2 ) وروي ، خ ل .
( 3 ) المحصور : هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكّة أو عن الموقفين ، كما سيأتي بيانه في بحث خاص .