وهو الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار ، وقيل :
يجوز التحلّل من غير شرط ، والأول أظهر .
الخامسة : إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا ، ويسقط إن كان ندبا .
والمندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال ، وتكرارها عند نومه
شرح
احرامه ( وهل يسقط ) عنه ( الهدي ؟ قيل : نعم ) يسقط ( وقيل « 1 » :
لا ، وهو الأشبه ) .
( وفائدة الأشتراط جواز التحلّل عند الإحصار ، وقيل : يجوز التحلّل من غير شرط ، والأوّل أظهر ) « 2 » .
المسألة ( الخامسة : إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه في ) العام ( القابل إن كان واجبا ، ويسقط ) عنه ( إن كان ندبا ) .
( والمندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال ، وتكرارها عند نومه واستيقاظه ، وعند علوّ الآكام ، ونزول الأهضام « 3 » ، فإن كان
هامش
( 1 ) القول بالسقوط للمرتضى وتبعه ابن إدريس وجعلاه فائدة الاشتراط ، والقول بعدم السقوط للشيخ رحمه اللّه لعموم قوله تعالى :فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِسورة البقرة : 191 . ( وانظر شرح المسألة في المسالك 1 / 107 ) .
( 2 ) التحلل مع الإحصار لا خلاف فيه مع الشرط وبدونه لكن فائدة الاشتراط جواز التحلل للمحصور بدون تربّص .
( 3 ) الأكام - بكسر الهمزة وضمّها أيضا - : جمع أكم - بالضم والفتح أيضا - والأكم جمع أكمة - بالفتح - وهي التل ، والاهضام جمع هضم - بكسر الهاء وفتحها وسكون الضاد المعجمة - وهو المطمئن من الأرض ، وبطن الوادي .