تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وهو الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار ، وقيل : يجوز التحلّل من غير شرط ، والأول أظهر . الخامسة : إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا ، ويسقط إن كان ندبا . والمندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال ، وتكرارها عند نومه
شرح
احرامه ( وهل يسقط ) عنه ( الهدي ؟ قيل : نعم ) يسقط ( وقيل « 1 » : لا ، وهو الأشبه ) . ( وفائدة الأشتراط جواز التحلّل عند الإحصار ، وقيل : يجوز التحلّل من غير شرط ، والأوّل أظهر ) « 2 » . المسألة ( الخامسة : إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه في ) العام ( القابل إن كان واجبا ، ويسقط ) عنه ( إن كان ندبا ) . ( والمندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال ، وتكرارها عند نومه واستيقاظه ، وعند علوّ الآكام ، ونزول الأهضام « 3 » ، فإن كان
هامش
( 1 ) القول بالسقوط للمرتضى وتبعه ابن إدريس وجعلاه فائدة الاشتراط ، والقول بعدم السقوط للشيخ رحمه اللّه لعموم قوله تعالى :فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِسورة البقرة : 191 . ( وانظر شرح المسألة في المسالك 1 / 107 ) . ( 2 ) التحلل مع الإحصار لا خلاف فيه مع الشرط وبدونه لكن فائدة الاشتراط جواز التحلل للمحصور بدون تربّص . ( 3 ) الأكام - بكسر الهمزة وضمّها أيضا - : جمع أكم - بالضم والفتح أيضا - والأكم جمع أكمة - بالفتح - وهي التل ، والاهضام جمع هضم - بكسر الهاء وفتحها وسكون الضاد المعجمة - وهو المطمئن من الأرض ، وبطن الوادي .