تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
واستيقاظه ، وعند علوّ الآكام ولزوم الاهضام ، فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال ، وان كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة ، وان كان بعمرة مفردة ، قيل : كان مخيّرا في قطع التلبية عند دخول الحرم ، أو مشاهدة الكعبة ، وقيل : إن كان ممّن خرج من مكة للاحرم ، فإذا شاهد الكعبة ، وإن كان ممّن أحرم من خارج ، فإذا دخل الحرم ، والكلّ جائز . ويرفع صوته بالتلبية ، إذا حج على طريق المدينة ، إذا علت راحلته البيداء ، فإن كان راجلا فحيث يحرم ، ويستحب
شرح
حاجا ف ) يستمر في تكرار التلبية ( إلى يوم عرفة ) ثم يقطعها ( عند الزوال ، وان كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة ) قطعها ( وإن كان ) معتمرا ( بعمرة مفردة ، قيل : كان مخيّرا في قطع التلبية عند دخول الحرم « 1 » أو مشاهدة الكعبة ) المشرّفة ( وقيل : إن كان ممّن خرج من مكة للإحرام ) من الميقات ( فإذا شاهد الكعبة ) المشرّفة قطعها ( وإن كان ممّن أحرم من خارج ) مكّة ( ف ) يقطعها ( إذا دخل الحرم ، و ) على كل حال ف ( الكلّ جائز ) . ( ويرفع صوته بالتلبية إذا حجّ على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء ، فإن كان راجلا فحيث يحرم ) . ( ويستحب التلفظ بما يعزم عليه ) في إحرامه من عمرة أو حجّ ( والاشتراط أن يحلّه ) اللّه تعالى ( حيث حبسه « 2 » وإن لم تكن حجّة
هامش
( 1 ) تقدّم بيان أن حدود الحرم ، ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب وقيل اثنى عشر ميلا من كل جانب من حول البيت المطهر . ( 2 ) تقدم فائدة الاشتراط .