تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
إلا بها ، وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها . والقارن بالخيار ، إن شاء عقد إحرامه بها ، وان شاء قلّد أو أشعر ، على الأظهر ، وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا . وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك
شرح
الإحرام لمتمتع ) بعمرة أو حجّة ( ولا لمفرد ) بالحجّ أو العمرة ( إلا بها وبالإشارة ) « 1 » بالنسبة ( للأخرس مع عقد قلبه بها ) لأنّ إشارته قائمة مقام النطق . ( و ) أمّا ( القارن ) فهو ( بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها ، وإن شاء قلّد أو أشعر على الأظهر « 2 » ، وبأيّهما بدأ كان الآخر مستحبا ) . ( وصورتها أن يقول : لبيك « 3 » اللّهم لبيك ، لبيك لا شريك
هامش
( 1 ) بعض الفقهاء اكتفى بالإشارة باللسان ، وبعضهم بالأصبع في خبر السكوني أنّ عليا عليه السّلام قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ( انظر الوسائل ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ب 39 ح 1 ) . ( 2 ) يشير بالأظهر إلى ما ذهب إليه السيد المرتضى وابن إدريس من عدم الجواز إلا بالتلبية لأنها الفرد المتيقن ( انظر الجواهر 18 / 225 ) ، وقد مرّ معنى التقليد والأشعار . ( 3 ) لبيك مصدر مثنى لفظا يفيد التكثير معنى مأخوذ من ألبّ بالمكان إذا أقام به فيكون المعنى إقامة بعد إقامة على طاعتك وتوحيدك ، وقال ابن الأثير في النهاية : « هو من التلبية ، وهي إجابة المنادي - مأخوذ من لبّ بالمكان وألبّ به - أي إجابة بعد إجابة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 167 | المحقق الحلي