ويوقع نافلة الاحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة مقدّما للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة .
وأما كيفيته فتشتمل على واجب ومندوب :
فالواجب ثلاثة :
الأول : النية ، وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقربا ، ونوعه من تمتع أو قران أو
شرح
( و ) يجوز أن ( يوقع نافلة الاحرام تبعا له ولو كان ) إيقاعها ( وقت فريضة مقدّما للنافلة ) على الفريضة ( ما لم تتضيّق ) الفريضة ( الحاضرة ) « 1 » .
( وأمّا كيفيته « 2 » فتشتمل « 3 » على واجب ومندوب ) .
( فالواجبات ثلاثة ) :
( الأوّل : النية ، وهي أن يقصد بقلبه ) إجمالا ( إلى أمور أربعة ) وهي : أ : ( ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقرّبا ) بما نواه
هامش
( 1 ) توضيح هذه المسألة أن نافلة الإحرام تبع له في الحكم وحيث أنّ ايقاع الاحرام سائغ في أيّ وقت من الليل والنهار حتّى في أوقات الفرائض ما لم يضق وقتها ساغ إيقاع نافلته في أي وقت أيضا حتى في وقت الفريضة ، والظاهر من المتن التخيير في الاحرام بعد الفريضة سواء كانت موأداة أو مقضيّة أو بعد النافلة المزبورة على أن في العلماء من يرى الجمع بتقديم النافلة على الفريضة وفيهم من يرى تقديم الفريضة على النافلة .
( 2 ) أي الاحرام .
( 3 ) أي الكيفيّة .