افراد ، وصفته من وجوب أو ندب ، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها ، ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته ، ولو أخلّ بالنيّة عمدا أو سهوا لم يصح احرامه ، ولو احرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج ، كان مخيّرا بين الحج والعمرة ، إذا لم يتعين عليه أحدهما ، وان كان في غير أشهر الحج تعيّن للعمرة ، ولو قيل : بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النيّة ، كان
شرح
إلى اللّه تعالى ، ب : ( و ) أن يعيّن ( نوعه من تمتّع أو قران أو إفراد ) ، ج : ( و ) يستحضر ( صفته من وجوب أو ندب ) ، د :
( و ) كذا ( ما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها ) كالقضاء والنيابة ونحوهما ، ( ولو نوى نوعا ) من أنواع ما يحرم له ( ونطق بغير ) ما نوا ( ه عمل على نيته ) لأنّ الأعمال بالنيّات ( ولو أخلّ بالنيّة ) ولم يأت بها أصلا سواء كان الاخلال ( عمدا أو سهوا « 1 » لم يصحّ إحرامه ، ولو أحرم بالحج والعمرة ) معا ( وكان ) إحرامه ( في أشهر الحج كان مخيّرا بين الحجّ والعمرة إذا لم يتعيّن عليه أحدهما ) « 2 » وإلّا كان للمتعيّن منهما ( وان كان ) قد أحرم ( في غير أشهر الحجّ تعيّن للعمرة ) المفردة ( ولو قيل بالبطلان في الأوّل ولزوم تجديد
هامش
( 1 ) مثال العمد أن يتلبّس بالاحرام ويفعل ما يجب له وما يستحب ولكن ليس من قصده أداء ما يتبعه من المناسك ، ومثال السهو أنه تلبّس بالاحرام ولكن ذهل فلم يدر لماذا فعل ذلك ؟ وهذا بخلاف الناسي الذي تقدّم حكمه .
( 2 ) كأن يكون المتعيّن حج الافراد أو عمرة التمتع أو كان قد نذر العمرة المفردة .