تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
أشبه . ولو قال : كاحرام فلان ، وكان عالما بماذا احرم صحّ ، وإذا كان جاهلا ، قيل : يتمتع احتياطا ، ولو نسي بماذا أحرم كان مخيّرا بين الحج والعمرة ، إذا لم يلزمه أحدهما . الثاني : التلبيات الأربع فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد
شرح
النيّة ) لأحدهما ( كان أشبه ) بأصول المذهب وقواعده « 1 » ( ولو قال ) أحرم ( كإحرام فلان وكان عالما ) حين النيّة ( بماذا أحرم ) فلان ( صح ) أحرامه ( وإذا كان جاهلا ) بما أحرم به فلان ( قيل « 2 » : يتمتع ) بالعمرة ( احتياطا ) للحجّ والعمرة ( ولو ) أحرم ثم ( نسي بماذا أحرم كان مخيّرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما ) لأنّ له الاحرام مع عدم التعيين بأيّهما شاء فله أن يصرفه لواحد منهما لعدم الترجيح بينهما ، ولعدم جواز الإحلال بغير نسك إلا إذا صدّ أو أحصر ، ولا جمع بين النسكين « 3 » . ( الثاني ) من واجبات الاحرام : ( التلبيات الأربع فلا ينعقد
هامش
( 1 ) أراد ب « الأوّل » الاحرام بهما في أشهر الحجّ لأنّ الاحرام بهما لم يثبت جوازه شرعا فيكون التعبّد به باطلا ، انظر المسالك 1 / 106 والمدارك ص 361 ومن هنا قال المصنّف رحمه اللّه بلزوم تجديد النيّة وأنّه هو الأشبه . ( 2 ) القول للشيخ قدّس سرّه والمراد بالاحتياط أنه لو كان أحرم بعمرة التمتع فقد وافق وان كان غيره فالعدول إليه جائز ، وأورد على هذا القول بأنّ العدول إنّما يجوز في حجّ الافراد خاصّة إذا لم يكن متعيّنا عليه ومن هنا ذهب في المسالك إلى البطلان ( انظر المسالك 1 / 106 ، والحدائق 14 / 33 ، والجواهر 18 / 212 ) . ( 3 ) أي الحج والعمرة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 166 | المحقق الحلي