الميقات ، إذا خاف عوز الماء فيه ، ولو وجده استحب له الإعادة ، ويجزي الغسل في أول النهار ليومه ، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم ، ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الاحرام ، وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها . وإن لم يتفق صلى للاحرام ست ركعات ، وأقله ركعتان ، يقرأ في الأولى « الحمد » و
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ،
وفي الثانية : « الحمد » و
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ،
وفيه رواية أخرى ،
شرح
( و ) منها ( أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها ) من الفرائض اليومية ولو مقضيّة « 1 » ( وان لم يتفق ) الاحرام بعد فريضة ( صلى للاحرام ست ركعات ) يسلم بعد كل ركعتين ( وأقلّه ركعتان ) والمستحب في هذه الركعات أن ( يقرأ في ) الركعة ( الأولى الحمد وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَوفي الثانية الحمد وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوفيه رواية أخرى ) تدل على العكس في السورتين « 2 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 18 / 197 .
( 2 ) مستند القول الأول رواية معاذ بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وقد تقدم في سنن القراءة في الصلاة أن هذا من المواضع السبعة التي يقرأ فيها بالجحد في الأولى والاخلاص في الثانية أمّا الرواية الأخرى فقد قال عنها الشيخ في التهذيب بعد أن أورد الرواية الأولى : وفي رواية أخرى يبدأ في هذا كله بقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوفي الثانية بقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ . . .الرواية ( الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة ب 15 ح 1 و 2 ) .