ما لم يمض خمسة عشر يوما ، والغسل للاحرام ، وقيل : إن لم يجد ماء يتيمم له ، ولو اغتسل وأكل أو لبس ، ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه ، أعاد الغسل استحبابا . ويجوز له تقديمه على
شرح
بالنورة ( ولو كان قد أطلى ) قبل ذلك ( أجزأه ما لم يمض ) على ذلك ( خمسة عشر يوما ) فلا يكتفي بالمتقدم .
( و ) منها ( الغسل للاحرام ) قبله ( وقيل « 1 » : إن لم يجد ماء يتيمّم له ، ولو اغتسل ) للإحرام ( وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا ، ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه « 2 » ، ولو ) اغتسل قبل الوصول للميقات لخوف عوز الماء ثم ( وجده ) في الميقات ( استحب له الإعادة ) للغسل ( ويجزي الغسل في أول النهار ليومه ، وفي أول الليل لليلته « 3 » ما لم ينم ) قبل أن يحرم ( ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ) للإحرام ناسيا « 4 » ( ثم ذكر تدارك ما تركه ) من الغسل والصلاة ( وأعاد الإحرام ) استحبابا .
هامش
( 1 ) القول بالتيمم للشيخ وجماعة كما في المسالك 1 / 106 والجواهر 18 / 178 .
( 2 ) الضمير في « فيه » للميقات .
( 3 ) الضمير في « يومه » و « ليلته » للاحرام في الموضعين .
( 4 ) ظاهر المصنّف رحمه اللّه قصر الحكم في المسألة على الناسي مع أن صحيح الحسن بن سعيد عن الكاظم عليه السّلام اقتصر على الجاهل والعالم ( انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الأحرام ب 20 ح 1 ) ولعلّ المراد انهما يتساويان في الحكم بالإعادة عند التذكر بعد النسيان والعلم بعد الجهل .