تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
القول في الاحرام والنظر في مقدماته ، وكيفيته ، وأحكامه : والمقدمات كلّها مستحبة وهي : توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، على الأشبه ، وأن ينظف جسده ، ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا ، ولو كان قد أطلى أجزأه ،
شرح

( القول في الاحرام ) « 1 » .

( و ) يقع ( النظر في مقدّماته ، وكيفيته وأحكامه ) . ( والمقدمات كلّها مستحبة وهي : توفير شعر رأسه من أوّل ذي القعدة إذا أراد ) حج ( التمتع ، ويتأكّد ) توفيره ( عند هلال ذي الحجّة على الأشبه ) « 2 » . ( و ) منها ( أن ينظف جسده ) من الدرن « 3 » ( ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويزيل الشعر عن جسده مطليا ) « 4 »
هامش
( 1 ) هذا هو الأوّل من أفعال الحج الاثني عشر . ( 2 ) يشير بالأشبه إلى ما ذهب إليه المفيد والشيخ من لزوم توفير الشعر حتى ذهب المفيد رفع اللّه درجته أن من حلق شعر رأسه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه والمشهور بين العلماء أن التوفير على سبيل الاستحباب ( انظر الحدائق أول ج 15 والجواهر 18 ك 170 ) . ( 3 ) الدرن : الوسخ . ( 4 ) يشير بقوله : « مطليّا » إلى تقديم الطلي على الحلق والنتف مع جوازهما .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 161 | المحقق الحلي