والإشعار والتقليد للبدن . ويختص البقر والغنم بالتقليد .
ولو دخل القارن أو المفرد مكة ، وأراد الطواف جاز ، لكن يجدّدان التلبية عند كل طواف لئلا يحلّا على قول ، وقيل : إنما يحل المفرد دون السائق ، والحقّ أنه لا يحل أحدهما الا بالنيّة ، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف ، ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع ، ولا يجوز ذلك للقارن ، والمكيّ
شرح
واحدة فريضة أو نافلة « 1 » ( والأشعار والتقليد للبدن ، ويختصّ البقر والغنم بالتقليد « 2 » ) لضعفها عن الإشعار ، ولا يشعرها حتى يتهيأ للإحرام فإن الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية في انعقاد الاحرام بأحدهما « 3 » .
( ولو دخل القارن أو المفرد ) وهو في طريقه إلى عرفة ( مكّة ، وأراد الطواف ) المندوب ، أو أراد تقديم الطواف الواجب والسعي قبل المضي إلى عرفات « 4 » ( جاز ) لهما ذلك لضرورة وغير ضرورة « 5 » ( لكن يجدّدان التلبية عند كلّ طواف لئلّا يحلّا على قول « 6 » ، وقيل : إنّما يحلّ المفرد ) بالطواف ( دون السائق ، والحقّ
هامش
( 1 ) المدارك ص 448 .
( 2 ) ويرى السيد ابن زهرة أن الاشعار كما يجوز بالنعل يجوز بتعليق المزادة وهي ما يوضع فيه الزاد ، ويرى العلّامة أنّه يجوز أن يكون خيطا أو سيرا وما شابههما ( انظر الجواهر 18 / 57 ) .
( 3 ) انظر المعتبر ص 339 .
( 4 ) انظر المعتبر ص 339 .
( 5 ) المعتبر أيضا .
( 6 ) القول للشيخ وجماعة من الفقهاء كما في الجواهر 18 / 64 .