تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وأفعال القارن وشروطه كالمفرد ، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه ، وإذا لبى استحب له اشعار ما يسوقه من البدن ، وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطّخ صفحته بدمه ، وإن كان معه بدن دخل بينها واشعرها يمينا وشمالا . والتقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا ، قد صلى فيه .
شرح

[ حج القارن ]

( و ) أمّا ( أفعال ) حج ( القارن وشروطه « 1 » ك ) أفعال حجّ ( المفرد غير أنّه يتميّز عنه بسياق الهدي ) معه ( عند احرامه ، وإذا لبّى ) القارن ( استحب له إشعار ما يسوقه ) إن كان ( من البدن ، و ) كيفية الاشعار ( هو أن يشق ) القارن ( سنامه من الجانب الأيمن ) بحديدة كالسكين ونحوه على أن يكون الهدي باركا معقولا مستقبلا به القبلة « 2 » ( ويلطخ صفحته بدمه ) ليعرف أنّه هدي ( وإن كان معه بدن ) كثيرة وأراد أن يسوقها هديا كلّها ( دخل ) ما ( بينها ) ووقف بين كلّ بدنتين منها ( وأشعرها يمينا ) أوّلا ( وشمالا ) ثانيا « 3 » على الصفة المتقدمة في الهدي الواحد . ( و ) كذا يستحب للقارن أيضا ( التقليد ) وهو ( أن يعلّق في رقبة ) الهدي ( المسوق نعلا ) خلقا ( قد صلّى « 4 » فيه ) ولو صلاة
هامش
( 1 ) أي شروط حج القارن وهو الذي يقرن السياق بالأحرام . ( 2 ) الجواهر 18 / 57 . ( 3 ) يعني يشعر هذه من جهة سنامها الأيمن وهذه من جهة سنامها الأيسر ( انظر المدارك ص 348 ) . ( 4 ) في الجواهر 18 / 57 ، والخلق - بالتحريك - البالي ، و « صلّى » بالبناء للمعلوم والمراد به القارن .