تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
من موضعه ، فإن دخل في الثالثة مقيما ، ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الافراد ، ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه ، ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء . ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا يسقط التضحية استحبابا . ولا يجوز : القران بين الحج والعمرة بنيّة واحدة ، ولا
شرح
تعذّر « 1 » ) عليه الخروج ( أحرم من موضعه ) بعمرة التمتع ( فإن دخل في ) السنة ( الثالثة مقيما ) في مكة ( ثم حجّ انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد ) ولم يجز له التمتع وكان حكمه حكم أهل مكّة وحاضريها ( ولو كان له منزلان ) منزل ( بمكّة ) أو حواليها ممّا هو دون الميقات ( و ) منزل في ( غيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه ) عرفا ( ولو تساويا ) في الاستيطان ( كان له الحج بأي الأنواع شاء ، ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ولا يسقط عنهما الأضحية استحبابا ) « 2 » . ( ولا يجوز القران بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة « 3 » ، و ) كذا
هامش
( 1 ) تعذّر : تعسّر . ( 2 ) المراد بالهدي هدي التمتع و « وجوبا » حال منه و « استحبابا » حال من الأضحية وقد فسر هذه العبارة المصنّف رحمه اللّه حيث قال في المعتبر ص 341 : « لا يجب على غير المتمتع هدي ، ويكفي القارن ما ساقه ويستحب الأضحية » . ( 3 ) قيل : يشير إلى تفسير ابن أبي عقيل للقران فإنّه فسّره بمعنيين أحدهما ما تقدم في المتن من عقد الاحرام بسياق الهدي ، وثانيهما الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة واحرام واحد من دون تحلّل بينهما حيث لا يجوز ذلك إلّا لمن ساق الهدي من أهل الآفاق .