تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام على ميقات ، أحرم منه وجوبا ، ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه ، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام ، ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذر احرم
شرح
أنّه لا يحلّ أحدهما إلا بالنية ) « 1 » و ( لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف ) . ( ويجوز للمفرد ) في الحجّ المندوب لا الواجب « 2 » ( إذا دخل مكّة أن يعدل إلى التمتّع ولا يجوز ذلك للقارن ) مطلقا . ( والمكّي إذا ) سافر و ( بعد عن أهله و ) رجع وكانت ذمته مشغولة بالحجّ ( حجّ حجّة الإسلام ) بمروره ( على ميقات ) و ( أحرم منه وجوبا ) بما هو فرضه « 3 » . ( ولو أقام من فرضه التمتّع بمكّة ) أو حواليها ( سنة أو سنتين ) وأراد أن يحجّ ( لم ينتقل فرضه ) إلى الإفراد أو القران ( وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجّة الإسلام ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم ) فيحرم من أدنى الحلّ ( فإن
هامش
( 1 ) يعني إلا إذا نوى التحلّل ، وحيث أن بعض الفقهاء قال بالتحلل وان لم ينو قال المصنف رحمه اللّه : « لكن الأولى الخ » من باب الاحتياط . ( 2 ) انظر التنقيح الرائع 1 / 443 . ( 3 ) القصد بفرضه الافراد أو القران ، واختلفوا في جواز التمتع له فالأكثر ومنهم المصنّف في المعتبر ص 340 على الجواز مع ترجيح الأهلال بالحج وذهب ابن أبي عقيل رحمه اللّه إلى عدم الجواز لأنه لا متعة لأهل مكّة ( انظر المدارك ص 350 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 151 | المحقق الحلي