تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
إلى المشعر فيقف به ، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ، وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه ، يأتي بها من أدنى الحلّ . ويجوز وقوعها في غير اشهر الحج ، ولو أحرم بها من دون ذلك ، ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول ، وافتقر إلى استئنافه ، وهذا القسم والقران ، فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب . فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز ، وهل يجوز
شرح
الحرام ( فيقف به ، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ثم ) يأتي مكّة ف ( يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه « 1 » ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه « 2 » ، و ) تبقى ( عليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه يأتي « 3 » بها من أدنى الحلّ ، ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج ، ولو أحرم بها من دون ذلك « 4 » ثم خرج إلى أدنى الحلّ ، لم يجزه الاحرام الأول وافتقر إلى استئنافه ، وهذا القسم ) « 5 » من الحجّ ( و ) حجّ ( القران فرض أهل مكّة ومن بين ) منزل ( ه وبينها دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب ) من جوانبها ( فإن عدل هؤلاء إلى ) حجّ ( التمتع اضطرارا ) كخوف
هامش
( 1 ) أي ركعتي الطواف . ( 2 ) أي ركعتي طواف النساء . ( 3 ) في بعض النسخ « ثم يتأنى » ولعله من سهو النساخ وما في المتن عن نسخة المدارك . ( 4 ) أي من دون أدنى الحل . ( 5 ) أي حج الافراد .