تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
اختيارا ؟ قيل نعم ، وقيل : لا ، وهو الأكثر ، ولو قيل : بالجواز لم يلزمهم هدي . وشروطه ثلاثة : النّية ، وان يقع في أشهر الحج ، وان يعقد إحرامه من ميقاته ، أو من دويرة أهله ان كان منزله دون الميقات .
شرح
عدو أو فوات رفقة « 1 » ( جاز ) لهم ولو بعد التلبّس في الاحرام ( وهل يجوز ) لهم تأدية الفرض تمتعا ( اختيارا ؟ قيل : نعم ) يجوز ذلك ( وقيل « 2 » : لا ) يجوز ، ( وهو ) قول ( الأكثر ، ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي ) « 3 » . ( وشروطه « 4 » ثلاثة ) : الأول ( النيّة ، و ) الثاني ( أن يقع في أشهر الحج ، و ) الثالث ( أن يعقد إحرامه من ميقاته ) « 5 » إذا كان في طريقه إلى عرفات « 6 » ( أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات ) .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 18 / 44 . ( 2 ) هذا القول ليحيى بن سعيد الحلّي رحمه اللّه ( انظر جامع الشرائع ص 179 ) . ( 3 ) يعني لو قيل بجواز حج التمتع اختيارا لم يلزمهم الهدي مع أنه لازم للمتمتع واستند من قال بعدم اللزوم بقوله تعالى :ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِالآية ، سورة البقرة : 196 إذ جعل الإشارة فيذلِكَإلى الهدي على أن المصنف رحمه اللّه قطع في أحكام الهدي باللزوم . ( 4 ) أي شروط حج المفرد . ( 5 ) مرجع الضمير في « ميقاته » إلى المفرد وميقاته الجعرانة إذا كان منزله فيها على ما يذهب إليه يحيى بن سعيد الحلّي في جامع الشرائع ص 178 وغيره أو دويرة أهله إذا كان من خارجها كما سيأتي في المتن . ( 6 ) انظر النافع ص 79 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 148 | المحقق الحلي