تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ادخال أحدهما على الآخر ، ولا بنيّة حجّتين ولا عمرتين ولو فعل ، قيل : ينعقد واحدة ، وفيه تردد . المقدمة الرابعة في المواقيت والكلام في أقسامها وأحكامها : المواقيت ستة : لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ،
شرح
( لا ) يجوز ( إدخال أحدهما على الآخر ) قبل إتمام الأول والتحلّل منه « 1 » ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بنيّة حجتين ولا عمرتين ) فأكثر في إحرام واحد ( ولو فعل ) ذلك ( قيل : تنعقد واحدة ، وفيه تردد « 2 » ) . ( المقدمة الرابعة ) : من مقدمات الركن الأول من أركان الحج ( في المواقيت ، والكلام في أقسامها وأحكامها ) .

( المواقيت )

جمع ميقات ، وهو في الأصل الوقت المضروب للفعل ثم استعير للموضع من المواضع التي خصصتها الشريعة للاحرام منها للحجّ أو العمرة وهي ( ستة ) :
هامش
( 1 ) صورة الادخال أن يحرم بعمرة مفردة ثم يحرم بالحج قبل الفراغ منها أو يحرم بالحج ثم يدخل عليه عمرة مفردة قبل قضاء مناسكه . ( 2 ) القول للشيخ رحمه اللّه في الخلاف على ما في المدارك ص 352 ومنشأ التردّد في أن النيّة اشتملت على أمرين متساويين فصحة أحدهما وبطلان الآخر ترجيح بلا مرجح وصحتهما معا ضرب من المحال ولذا قال الشهيد في المسالك 1 / 103 « والأقوى بطلانهما معا » .