تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج ، لأنه صار مرتبطا به ، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة ، ولو جدّد عمرة تمتع بالأخيرة ، ولو دخل بعمرته إلى مكة ، وخشي ضيق الوقت ، جاز له نقل النيّة إلى الإفراد ، وكان عليه عمرة مفردة . وكذا الحائض والنفساء ، ان منعهما عذرهما عن التحلل ،
شرح
( ولا يجوز للمتمتع ) إذا أحل من عمرته ( الخروج من مكّة حتى يأتي بالحج لأنّه صار ) بالعمرة ( مرتبطا به إلّا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة ) مثل أن يخرج منها « 1 » محرما بالحج باقيا على احرامه ثم يعود للحج قبل مضي شهر على احرامه « 2 » ( ولو ) خرج محلّا ثم رجع بعد شهر ( جدّد عمرة تمتع بالأخيرة ) وصارت الأولى مفردة للفصل بين العمرتين بالمدة المذكورة « 3 » . ( ولو دخل بعمرته ) التي تمتع بها ( إلى مكّة وخشي ضيق الوقت ) عن الحجّ باكمال أعمالها ( جاز له نقل النيّة ) من العمرة ( إلى ) حج ( الأفراد وكان عليه عمرة مفردة ) بعد ذلك ( وكذا ) تفعل ( الحائض والنفساء إن منعهما عذرهما عن ) إكمال العمرة
هامش
- الامر بالأكل ولو كانت جبرا لما جاز الأكل منها كما لا يجوز الأكل من كفارات الصيد التي وجبت جبرا للاحرام ، مضافا إلى أنه إذا كان الهدي جبرا لما نقص من الاحرام فلو سلم الاحرام من النقص لسقط الهدي عن المتمتع ولا قائل بالسقوط ، اما القول بالسقوط فناشيء من القول بأنه جبران للنقص وهو لا يقوى أمام أدلة القائلين بالسقوط بل هو مذهب لبعض أهل الخلاف كما في بدائع الصنائع 2 / 173 ومن هنا جاء في المسالك 1 / 101 : « القول بعدم السقوط ضعيف » و « ليس موضع تردّد » . ( 1 ) أي من مكة . ( 2 ) انظر المسالك 1 / 101 . ( 3 ) أي الشهر .