تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
النحر ، وضابط وقت الانشاء ، ما لم يعلم أنه يدرك المناسك ، وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة ، وان يحرم بالحج له من بطن مكة ، وأفضلها المسجد وأفضله المقام ، ثم تحت الميزاب . فلو احرم بالعمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها ، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ، ولم يلزمه
شرح
و ) كيف كان ف ( ضابط وقت الانشاء ) لحجّ التمتّع ( ما يعلم أنّه يدرك ) أداء ( المناسك ) فيه . ( و ) الثالث من شروط حجّ التمتع : ( أن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة ) فلا يصح أن يكون الحجّ في سنة واحدة وعمرته في سنة أخرى حتى لو أوقعها في أشهر الحجّ . ( و ) الرابع من شروطه ( أن يحرم بالحج له « 1 » ) مع الاختيار ( من بطن « 2 » مكة ) المكرّمة ( وأفضل مواضعه « 3 » المسجد ) الحرام ( وأفضله ) « 4 » عند ( المقام ، ثم تحت الميزاب « 5 » ) . ( ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها « 6 » ) إلى الحج ( في غير أشهر
هامش
( 1 ) الضمير في الموضعين لحجّ التمتع . ( 2 ) المراد ببطن مكة داخلها وهو ما اشتمل على دورها . ( 3 ) أي مواضع الاحرام . ( 4 ) الضمير في « أفضله » للمسجد والمراد أفضل مواضعه . ( 5 ) أي ميزاب الكعبة المعظّمة وهو في جهة حجر إسماعيل عليه السّلام ، ويظهر من العطف بثم أن الاحرام عند المقام أفضل . ( 6 ) اي التي يراد بها التمتع إلى الحج .