تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الهدي . والاحرام من الميقات مع الاختيار ، ولو احرم بحج التمتع من
شرح
الحج لم يجزّ له التمتع بها ، وكذا ) لا يجوز ( لو فعل بعضها ) قبل دخولها « 1 » وأتمّ ما بقي منها ( في أشهر الحجّ « 2 » ، ولم يلزمه الهدي « 3 » ) . ( و ) يجب أن يكون ( الاحرام من الميقات ) سواء كان لعمرة أو حج ( مع الاختيار ، و ) عليه ( لو أحرم بحجّ التمتّع من غير مكّة ) اختيارا ( لم يجزه ) لأنها ميقات له « 4 » ( و ) على ذلك ( لو دخل مكّة باحرامه ) الذي أنشأه لحجّ التمتع في غيرها « 5 » لم يجزه
هامش
( 1 ) أي قبل دخول الأشهر الحرم . ( 2 ) اختلف الفقهاء في صحة هذه العمرة وعدم صحتها فظاهر المصنف هنا وصريحه في المعتبر ص 336 انها تقع عمرة مبتولة أي منقطعة عن الحج فيتمّها مفردة ويطوف لها طواف النساء ثم ينشأ عمرة التمتع إلى الحجّ وذهب غيره إلى عدم الصحّة مطلقا لأنه أحرم بها للتمتّع فلا يصح لعدم حصول شرطه وهو الايقاع في أشهر الحجّ ولا يصح أن تكون مفردة لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات هذا وقد أشار في هذه المسألة إلى خلاف العامّة حيث جوّز بعضهم الاهلال بالعمرة قبل الدخول في أشهر الحج شريطة أن يكون الاحلال فيها عكس ما عليه الإمامية من اشتراط الاهلال والاحلال في الأشهر المعلومات . ( 3 ) لا يلزم الهدي لامتناع أن يصح حج التمتع بواحدة من العمرتين المذكورتين في المتن . ( 4 ) أي لحج التمتع . ( 5 ) أي في غير مكّة .