تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وشروطه أربعة : النيّة ، ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل : وعشرة من ذي الحجة ، وقيل : وتسعة من ذي الحجة ، وقيل : إلى طلوع الفجر من يوم
شرح
( وشروطه « 1 » ) سواء كان واجبا أو مندوبا « 2 » ( أربعة ) : الأوّل ( النيّة ) لإحرام العمرة « 3 » لاعتبارها في كل عبادة . ( و ) الثاني ( وقوعه « 4 » في أشهر الحجّ وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، وقيل ) : هي شوال وذو القعدة ( وعشرة ) أيّام ( من ذي الحجّة ، وقيل ) : بل ( وتسعة ) أيام ( من ذي الحجّة ، وقيل ) : هي من أوّل شوال ( إلى طلوع الفجر من يوم النحر « 5 » ،
هامش
( 1 ) أي شروط حجة التمتع . ( 2 ) الجواهر 18 / 11 . ( 3 ) المعتبر ص 336 . ( 4 ) أي وقوع حج التمتع . ( 5 ) هذه أقوال أربعة في تشخيص أشهر الحج فعمدة القائلين بأنها الأشهر الثلاثة فلأنّ الطواف والسعي والهدي وبدله يجزي في طول أيام ذي الحجّة فصحّ بأن يطلق عليه كلّه أنّه من أشهر الحج مضافا إلى المفهوم من ظاهر الآيةالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌسورة البقرة : 197 وصريح بعض الروايات ، ولذا ذهب شيخ الجواهر 18 / 12 إلى أنّ هذا هو الأصح ، أمّا القائلون بأنها الشهران والعشرة من ذي الحجة فلأنّ أفعال الحج تنتهي بانتهائها وان رخص الشارع في تأخير بعضها إلى ما بعد اليوم العاشر ، أمّا المبيت بمنى ورمي الجمرات فإنهما خارجان عن ذلك ولذا لا يفسد الحج بالاخلال بهما ولو عمدا ، وأمّا من جعلها إلى اليوم التاسع فإن الوقوف الاختياري لا يصحّ إلا فيه ، أمّا الذاهبون إلى أنها إلى فجر يوم النحر فللاتفاق بأن الاحرام بالحج لا يتأتى بعده ويؤيد هذا قوله تعالى :الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ . . .الآية .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 141 | المحقق الحلي