تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
النفر الثاني ، جاز أيضا وعاد إلى مكة للطوافين والسعي ، وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب ، وقيل : ثمانية وأربعون ميلا ، فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز ، ويجوز مع الاضطرار .
شرح
عشر ثم ينفر ) إلى مكة ( بعد الزوال ) منه « 1 » ( وإن أقام إلى النفر الثاني ) « 2 » في اليوم الثالث عشر ورمي الجمار فنفر قبل الزوال ( جاز أيضا ، وعاد إلى مكّة للطوافين « 3 » والسعي ) بينهما ( وهذا القسم « 4 » فرض من كان بين منزله وبين مكّة ) المكرّمة ( اثنا عشر ميلا فما زاد من كلّ جانب ) من جوانبها ( وقيل « 5 » : ثمانية وأربعون ميلا ، فإن عدل هؤلاء إلى ) حجّ ( القران أو الإفراد في حجّة الإسلام اختيارا لم يجز ، ويجوز ) ذلك لهم ( مع الاضطرار ) كما سيجيء توضيحه إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) الضمير لليوم الثاني عشر . ( 2 ) النفر - بفتح فسكون وبالتحريك أيضا - لأن الفعل منه من باب ضرب ، والمراد بالنفر اندفاع الحاج من منى إلى مكة ، والنفر الثاني ما يكون يوم الثالث عشر ، والنفر الأول هو يوم الثاني عشر ، ويقال لليوم الحادي عشر يوم القرّ - بفتح القاف - لأن الحاج يقرّون في منازلهم بمنى وعليه تكون أيام منى كالآتي يوم النحر ويوم القرّ ويوم النفر . ( 3 ) أي طواف الحجّ وطواف النساء . ( 4 ) يعني من أقسام الحجّ الثلاثة . ( 5 ) القول بالثمانية والأربعين لابني بابويه وغيرهما وهو ظاهر المصنّف رحمه اللّه في النافع ص 78 وجمع بعضهم بين القولين وبالتوزيع على الجوانب الأربع فيختص كلّ واحدة منها باثني عشر ميلا ، هذا وللعلماء كلام طويل حول هذين القولين أضربنا عن نقله خشية الاطناب .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 140 | المحقق الحلي