تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ويستحب ان يحجّ عنه للنذر ، ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الإسلام في الاخراج من الأصل ، والقسمة مع قصور التركة وهو أشبه . وفي الرواية : إن نذر أنّ يحجّ رجلا ، ومات وعليه حجة الإسلام ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، وما نذره من الثلث ، والوجه التسوية لأنهما دين . المقدمة الثالثة في أقسام الحج وهي ثلاثة : تمتع ، وقران ، وافراد : أما التمتع : فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع
شرح
المال إلا عن حجّة الإسلام اقتصر عليها و ) لكن ( يستحب ان يحج عنه للنذر ، ومنهم « 1 » من ساوى بين المنذورة وحجة الإسلام في الاخراج من الأصل ، والقسمة مع قصور التركة وهو أشبه ، وفي الرواية ) « 2 » عن أبي جعفر عليه السّلام ( إذا نذر أن يحجّ رجلا فمات ) الناذر ( وعليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل وما نذر من الثلث ، والوجه التسوية ) بين حجة الإسلام والمنذورة ( لأنهما دين ) فيخرج من أصل التركة .

[ في أقسام الحجّ ]

( المقدمة الثالثة : في أقسام الحجّ وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ) بلا خلاف بين علماء المسلمين .

[ حجّ التمتع ]

( أمّا ) حجّ ( التمتع فصورته ) على الإجمال ( أن يحرم )
هامش
( 1 ) أي ومن العلماء ، وقد استوجه المصنف التسوية كما سيأتي قريبا . ( 2 ) هي رواية ضريس بن أعين الكناسي عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب وجوب الحج ب 29 ح 1 ) .