السابعة : إذا أوصى في حجّ واجب وغيره ، قدّم الواجب .
فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة ، قسمت على الجميع بالحصص .
الثامنة : من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ، ثم مات بعد الاستقرار ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ، ولو ضاق المال إلّا عن حجة الإسلام اقتصر عليها ،
شرح
الثلث ، وإن كان ) الحجّ ( ندبا حجّ عنه من بلده إن احتمل الثلث ، وإن قصر حجّ عنه من بعض الطريق ، وإن قصر عن الحجّ حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البرّ ، وقيل يعود ميراثا ) لتعذّر مصرفها « 1 » .
المسألة ( السابعة : إذا أوصى في حجّ وغيره قدّم الواجب ) على غيره ( فإن كان الكلّ واجبا ) كحج وزكاة ونحوهما ( وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص ) .
المسألة ( الثامنة : من ) كان ( عليه حجّة الإسلام ونذر أخرى ثم مات بعد ) حصول ( الاستقرار ) بالتمكن منهما فلم يفعل ( أخرجت حجّة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ولو ضاق
هامش
( 1 ) القول بصرفها في وجوه البرّ هو المشهور وحجة القائلين بهذا أن هذا المال الموصى به خرج عن ملك الورثة بالوصيّة النافذة وحيث لا يمكن صرفه في الطاعة الموصى بها يصرف في غيرها من الطاعات لدخولها في الوصيّة ضمنا ، وأمّا حجّة القائلين بأنها تعود ميراثا فلأن الوصيّة تعلّقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت ولا يدل لفظ الوصية على غيرها من الطاعات نطقا ولا فحوى فلا معنى لوجوب صرف الوصية إليه وحينئذ يبقى المال على ملك الوارث .