عنه ، ويستحق الأجرة . ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما .
السادسة : إذا أوصى أن يحجّ عنه وعيّن المبلغ ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقلّ صحّ ، واجبا كان أو مندوبا . وان كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة ، كانت أجرة المثل من أصل المال ، والزائد من الثلث ، وان كان ندبا حجّ عنه من بلده ان احتمل الثلث ، وان قصر حجّ عنه من بعض الطريق . وان قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير ، صرف في وجوه البر ، وقيل : يعود ميراثا .
شرح
عنه ، ثم نقل النيّة إلى نفسه لم يصح ) قطعا ( فإذا أكمل الحجّ ) على هذه النيّة ( وقع عن المستأجر عنه ، ويستحق ) هو ( الأجرة ) بناء على أن نيّة الاحرام تكفي عن نيّة باقي الأفعال وقال المصنف رحمه اللّه : ( ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما ) لأنّ الأعمال بالنيّات فلا تقع عن المنوب عنه لانتفاء النيّة في باقي الأفعال ، ولا عن النائب لعدم صحّة نقل النيّة بعد عقد الاحرام وعليه فلا يستحق الأجرة .
المسألة ( السادسة : إذا أوصى ) إنسان ( أن يحجّ عنه وعيّن المبلغ فإن كان بقدر ثلث التركة ، أو أقل ) من الثلث ( صحّ واجبا كان ) الحجّ ( أو مندوبا وإن كان أزيد ) من الثلث ( وكان ) الحجّ ( واجبا ولم يجز الورثة كانت أجرة المثل ) من الميقات في قول ومن البلد في قول آخر « 1 » ( من أصل المال والزائد ) يكون ( من
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 17 / 405 .