تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الثالثة : إذا أوصى الميّت أن يحجّ عنه كلّ سنة بقدر معيّن فقصر ، جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة . وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة . الرابعة : لو كان عند إنسان وديعة ، ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام ، وعلم أن الورثة لا يؤدّون ذلك ، جاز أن يقتطع قدر اجرة الحج فيستأجر به ، لأنه خارج عن ملك الورثة . الخامسة : إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ، ثم نقل النيّة إلى نفسه لم يصحّ ، فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر
شرح
المسألة ( الثالثة : إذا أوصى الميت أن يحجّ عنه كلّ سنة بقدر معيّن ) وكان بمقدار الثلث من غلّة « 1 » بستان ونحوها ( ف ) اتفق أنّه ( قصر ) ذلك القدر عن أجرة الحجّ ( جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة ) واحدة ( وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب ) السنة ( الثالثة ) وهكذا . المسألة ( الرابعة : لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجّة الإسلام وعلم ) الودعي ( أنّ الورثة لا يؤدون ذلك ) عنه ( جاز ) له ( أن يقتطع ) منها ( قدر أجرة الحجّ فيستأجر به ) من يؤديها عنه أو يحج هو بها عنه « 2 » ( لأنه خارج عن ملك الورثة ) بناء على بقاء ما قابل الدين على ملك الميت « 3 » . المسألة ( الخامسة : إذا عقد ) الأجير ( الاحرام عن المستأجر
هامش
( 1 ) الغلّة - بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام - فائدة الأرض وغيرها . ( 2 ) انظر الجواهر 17 / 402 . ( 3 ) انظر الجواهر 17 / 405 .