مسائل ثمان : الأولى : إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل ، وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إذا كانت ندبا ، ويستحقها الأجير بالعقد ، فإن خالف ما شرط ، قيل : كان له أجرة المثل ، والوجه أنه لا أجرة .
الثانية : من أوصى ان يحجّ عنه ولم يعين المرّات ، فإن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة ، وان علم إرادة التكرار ، حجّ عنه حتى يستوفي الثلث من تركته .
شرح
وهنا ( مسائل ثمان ) :
المسألة ( الأولى : إذا أوصى : ) أحد ( أن يحجّ عنه ولم يعيّن ) مقدار ( الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل ، وتخرج من الأصل « 1 » إذا كانت واجبة ) إسلامية « 2 » ( و ) تخرج ( من الثلث إذا كانت ندبا ، و ) الأجرة ( يستحقها الأجير ب ) مجرد ( العقد ، فإن خالف ما شرط ) عليه بالعقد ( قيل « 3 » : كان له أجرة المثل ، والوجه أنّه لا أجرة له ) لأنّه خالف شرط الإجارة .
المسألة ( الثانية : من أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن المرّات فإن لم يعلم منه إرادة التّكرار اقتصر على المرّة ) الواحدة ( وإن علم إرادة التّكرار حجّ عنه حتى يستوفي الثلث من تركته ) .
هامش
( 1 ) يعني من أصل تركته .
( 2 ) أي إذا كانت حجة الإسلام .
( 3 ) القول للشيخ عطر اللّه مرقده كما في الجواهر 17 / 397 .