ومن وجب عليه حجّان مختلفان كحجة الإسلام والنذر فمنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد .
ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلّها ، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة ، وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه ، وأن يعيد المخالف حجّه إذا استبصر ، وإن كانت مجزية ، ويكره ان تنوب المرأة إذا كانت صرورة .
شرح
واحد ( صحّ ) عقد ( الأسبق ) منهما ، وبطل المتأخر لاشتغال ذمة الأجير بالأول ( ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا « 1 » ) لعدم قدرة المستأجر بالقيام بهما ( وإن أحصر ) « 2 » النائب ( تحلّل ) من مكانه ( بالهدي ولا قضاء عليه ) .
( ومن وجب عليه حجّان مختلفان كحجّة الإسلام والنذر ) مثلا ( فمنعه عارض ) عن القيام بهما بنفسه ( جاز ) له ( أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ) .
( ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلّها ، وعند كلّ فعل من أفعال الحجّ والعمرة ، و ) يستحب للنائب ( أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجّه ) .
( و ) يستحب ( أن يعيد المخالف ) للحقّ ( حجّه إذا استبصر وإن كانت ) الحجّة الأولى ( مجزية ) كما تقدّم .
( ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ) عن الرجل
هامش
( 1 ) أي العقدان .
( 2 ) المحصور هو الذي يمنعه المرض عن الحجّ أو العمرة بعد تلبسه بالاحرام كما سيأتي حكمه في محله بمشيئة اللّه تعالى .