تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ولو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته ، برئت ذمته . وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ، ولو أفسده ، حجّ من قابل ، وهل يعاد بالأجرة عليه ؟ يبنى على القولين . وإذا اطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل ، ولا يصحّ أن ينوب عن اثنين في عام ، ولو استأجراه لعام صحّ الأسبق ، ولو اقترن العقدان ، وزمان الايقاع ، بطلا ، وإذا احصر تحلل بالهدي ، ولا قضاء عليه .
شرح
( ولو تبرّع إنسان بالحجّ عن غيره بعد موته برئت ذمته ) إن كانت مشغولة بالحج وأثيب المتبرع والمتبرع عنه على كل حال . ( وكلّ ما يلزم النائب من كفارة ) في العمرة أو الحجّ ( ففي ماله ) دون المنوب عنه ( ولو أفسده « 1 » حجّ من قابل ، و ) لكن ( هل يعاد بالأجرة عليه ) أم لا ؟ فالحكم بالإعادة وعدمها ( يبنى على القولين ) وهما : هل الحجّة الأولى هي الفرض والثانية عقوبة أو العكس فعلى الأول يستحق الأجرة لأنّه فعل ما استؤجر عليه في وقته ، وعلى القول الثاني تنفسخ الإجارة وتستعاد الأجرة لأنّها متعلّقة بزمان معين وهو سبب الافساد « 2 » ( وإذا أطلق ) المؤجّر ( الإجارة اقتضى ) الاطلاق ( التعجيل ) في الحجّ ( ما لم يشترط ) الأجير ( الأجل ، ولا يصح أن ينوب ) نائب واحد ( عن اثنين في ) حجّ واجب ل ( عام واحد ، ولو استأجراه ) في الحجّ الواجب ( لعام )
هامش
( 1 ) الضمير في « أفسده » للحجّ . ( 2 ) انظر الجواهر 17 / 389 فما بعدها هذا وللعلماء في هذه المسألة أقوال أضربنا عنها خشية التطويل واقتصرنا في تفسير العبارة على ظاهر المتن .