تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
المستقبل لم يلزم اجابته ، وقيل : يلزم . وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الاتمام ، وكذا لو فضلت عن النفقة ، لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل . ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ، إلا مع العذر ، كالاغماء أو البطن وما شبابههما ، ويجب أن يتولى ذلك بنفسه ، ولو حمله حامل فطاف به ، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه .
شرح
( إجابته ، وقيل : يلزم ) إجابته « 1 » ( وإذا استؤجر فقصرت الأجرة ) عن نفقة الحج ( لم يلزم ) المستأجر ( الإتمام ، وكذا لو فضل عن النفقة ) شيء ( لم يرجع عليه بالفاضل ) . ( ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ) بمكّة ( إلّا مع العذر ) المانع من الطواف ( كالاغماء ) المستوعب لكلّ الوقت الذي يتعيّن به الطواف ( أو البطن ) الذي لا تستمسك معه الطهارة ( وما شابههما ) كالكسير الذي لا يتمكن من الطواف ولا يمكن أن يطاف به ( ويجب ) على الحاضر ( أن يتولّى ذلك بنفسه ، ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكل ) واحد ( منهما طوافه عن نفسه ) مع نيّة كلّ واحد منهما لذلك .
هامش
( 1 ) القول بعدم لزوم الإجابة لانفساخ العقد فلا تجب على المستأجر والقول بلزوم الإجابة للشيخ وابن إدريس وغيرهما - كما في الجواهر 17 / 380 - واستضعفه شيخ الجواهر لمخالفته للأصل وحمله بعضهم على موافقة المستأجر بضمان الأجير بأن يحج في سنة أخرى بما تبقى من الأجرة فيكون من باب استئناف الإجارة ، كما يلزمه الإجابة إذا كانت الإجارة مطلقة لعدم انفساخها بتعذر أحد أفرادها .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 130 | المحقق الحلي