ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض ، وقيل : يجوز مطلقا ، وإذا استؤجر بحجة ، لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى ، حتى يأتي بالأولى ، ويمكن أن يقال بالجواز ان كان لسنة غير الأولى ، ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم ، استعيد من الأجرة بنسبة المتخلّف . ولو ضمن الحج في
شرح
ولو شرط ) على النائب ( الحجّ على طريق معيّن لم يجز ) له ( العدول إن تعلّق ذلك بغرص ) صحيح « 1 » ( وقيل « 2 » : يجوز ) له العدول عن الطريق المعيّن ( مطلقا ، وإذا استؤجر لحجة ) في سنة معيّنة ( لم يجز ) له ( أن يؤجّر نفسه ل ) حجة ( أخرى حتى يأتي بالأولى ، ويمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى ، ولو صدّ ) الأجير ومنع من الذهاب إلى الحجّ وكان الصدّ ( قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد منه من الأجرة بنسبة المتخلّف ) من الطريق لانفساخ العقد واحترام العمل « 3 » ( ولو ضمن ) الأجير للمستأجر ( الحجّ في المستقبل لم يلزم ) المستأجر
هامش
( 1 ) الغرض الصحيح مثل المرور في طريقه على المشاهد المشرفة أو يكون احرامه من مسجد الشجرة مثلا .
( 2 ) القول بجواز العدول مطلقا منقول عن الشيخ والمفيد وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه كما في الحدائق 14 / 270 لأنّ المطلوب منه أداء المناسك على الوجه الصحيح وهو يستطيع القيام بها من أي طريق سلك ، أمّا المصنّف قدّس سرّه فقد اختار القول الأوّل وهو المشهور بين المتأخرين ولعلّه لمنافاة المخالفة لقواعد الإجارة .
( 3 ) اي احترام عمل المسلم ، والقول بالرجوع بالمتخلّف منسوب إلى الشيخين كما في الحدائق 14 / 265 .