تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ما قابل المتخلّف من الطريق ذاهبا وعائدا ، ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر . ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع ، أو قران ، أو إفراد ، وروي : إذا امر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز ، لعدوله إلى الأفضل ، وهذا يصحّ إذا كان الحج مندوبا ، أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل ، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد .
شرح
( ذاهبا وعائدا ، ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام ) وإن لم يدخل الحرم ( و ) القول ( الأوّل أظهر ) « 1 » . ( ويجب ) على النائب ( أن يأتي بما شرط عليه ) من أفراد الحجّ ( من تمتع أو إفراد أو قران ) « 2 » فلا يجزي غير المعيّن من أنواع الحجّ ( و ) لكن ( روي ) عن أحد الصادقين عليهما السّلام « 3 » أنه ( إذا أمر أن يحجّ مفردا أو قارنا فحجّ متمتعا جاز لعدوله إلى ) النوع ( الأفضل ، وهذا يصحّ إذا كان الحجّ مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل لا مع تعلّق الفرض بالقران أو الإفراد ،
هامش
( 1 ) أي الأجزاء بالاحرام ودخول الحرم . ( 2 ) سيأتي الكلام مفصلا عن هذه الأفراد . ( 3 ) هي رواية أبي بصير - كما في المعتبر ص 333 - عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج عنه حجّة مفردة يجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم إنما خالف إلى الفضل والخير ، وحملها المصنّف هناك على الحجّ المندوب أو إذا فهم من منطوق المستأجر أنه يريد الأجر ولم يذكر ذلك في العقد أما إذا كان الغرض من الاستيجار بالقران أو الإفراد فليس له العدول كما يظهر من المتن هذا وللفقهاء في هذه المسألة أخذ ورد اضربنا عنه خشية التطويل .