تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
نعم ، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا ، ولا بد من نيّة النيابة ، وتعيين المنوب عنه بالقصد . وتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصحّ نيابة من وجب عليه الحج واستقر إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا ، وكذا لا يصحّ حجه تطوعا ، ولو تطوع ، قيل : يقع عن حجة الإسلام ، وهو تحكّم ، ولو حج عن غيره ، لم يجز عن أحدهما ، ويجوز
شرح
القلم ) « 1 » عنه ( وقيل « 2 » : نعم ) تصح ( لأنه قادر على الاستقلال بالحج ) لنفسه ( ندبا ) بناء على شرعيّة عبادته ( و ) حينئذ ( لا بد ) للنائب الجامع لشرائط النيابة ( من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد ) بما يشخّصه بالاسم أو الصفة أو غيرهما ( وتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصحّ نيابة من وجب عليه الحج واستقرّ ) بذمته فقصّر بفعله عام الاستطاعة ( إلّا مع العجز عن الحجّ ) لعدم الاستطاعة ( ولو مشيّا ) فتصح نيابته ( وكذا لا يصحّ حجّه تطوّعا ولو تطوّع ) يقع باطلا و ( قيل « 3 » يقع عن حجّة الإسلام ) قهرا ( وهو
هامش
( 1 ) لقوله عليه السّلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصّبي حتى يبلغ ، والنائم حتى يستيقظ ، والمجنون حتّى يفيق » ومعناه لا يؤاخذون بما يخالفون به الشرع في الأعمال ويطالب أولياء الصّبي والمجنون بغرامات المتلفات كما يطالب النائم بما أتلفه حال نومه هذا وانظر المعتبر ص 327 و 333 . ( 2 ) القول بصحة نيابة الصبي المميّز نسبه في المدارك ص 333 لبعض المشائخ من معاصريه ولم يستبعده . ( 3 ) هذا القول للشيخ قدس سرّه في المبسوط على ما حكاه في الجواهر 17 / 364 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 126 | المحقق الحلي