لمن حج أن يعتمر عن غيره ، إذا لم يجب عليه العمرة ، وكذا لمن اعتمر ، ان يحج عن غيره ، إذا لم يجب عليه الحج ، وتصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط ، وان كان حجه صرورة .
ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل ، وعن المرأة ، ومن استؤجر فمات في الطريق ، فان احرم ودخل الحرم ، فقد أجزأت عمّن حج عنه ، ولو مات قبل ذلك لم يجز ، وعليه أن يعيد من الأجرة
شرح
تحكّم « 1 » ) لعدم الدليل عليه ( و ) كذا ( لو حجّ عن غيره ) مع استطاعته ( لم يجز عن أحدهما ، ويجوز لمن حجّ ) واجبا ( أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه العمرة ) كمن حجّ تمتعا ( وكذا ) يجوز ( لمن اعتمر ) واجبا « 2 » ( أن يحجّ عن غيره إذ لم يجب عليه الحجّ ) استطاعة أو بنذر معين وشبهه ( وتصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط ) التي يجب الحجّ باجتماعها ( وإن كان حجّه صرورة « 3 » ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ، ومن استؤجر ) نيابة عن الغير ( ومات ) وهو ( في الطريق ) إلى الحجّ ( فإن ) كان قد ( أحرم ودخل الحرم ) فمات ( فقد أجزأت عمّن حجّ عنه ) واستحق النائب جميع الأجرة لأنه فعل ما أبرأ ذمّة المنوب عنه كما لو أكمل الحج « 4 » ( ولو مات قبل ذلك لم يجز ) عنه ( وعليه ) يجب على وليه ( أن يعيد من الأجرة ) مثل ( ما قابل المتخلف « 5 » من الطريق ) إلى الحجّ
هامش
( 1 ) التحكّم : هو الحكم بالشيء من دون إظهار وجهه .
( 2 ) أي عمرة الحج .
( 3 ) الصّرورة - بالفتح - من لم يحج بالمرّة .
( 4 ) انظر المدارك ص 334 .
( 5 ) المتخلّف : ما بقي من الشيء .