العبور . فإن ركب طريقه قضى ، وان ركب بعضا ، قيل :
يقضي ، ويمشي مواضع ركوبه ، وقيل : بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو أشبه . ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل يركب ولا يسوق ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة ، وان كان معيّنا بوقت سقط فرضه بعجزه ، والمروي
شرح
و ( وجب « 1 » أن يقوم ) إذا اضطر إلى الركوب في سفينة أو غيرها ( في مواضع العبور ) ، وعليه ( فإن ركب ) ناذر المشي في ( طريقه ) على دابة أو غيرها من المركب ( قضى ) الحجّ لعدم صدق الامتثال ( وان ) مشى بعضا و ( ركب بعضا ، قيل « 2 » : يقضي ) حجّه ( ويمشي ) في ( مواضع ركوبه ) ويركب في مواضع الحجّة السالفة لأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد قطعها بالتلفيق ( وقيل « 3 » : بل يقضي ماشيا لأخلاله بالصفة المشترطة ) في النذر لعدم صدق المشي في جميع الطريق بالحجّتين ( وهو أشبه ، ولو عجز ) الناذر عن المشي سقط عنه « 4 » لعدم التكليف بما لا يطاق ، و ( قيل : يركب ) مع العجز ( ويسوق ) معه ( بدنة ، وقيل : يركب ولا ) يجب عليه أن ( يسوق ) لانتفاء القدرة على المنذور ، ( وقيل : إن كان ) النذر ( مطلقا توقّع المكنة من الصّفة ) المشترطة ( وإن كان ) النذر ( معيّنا بوقت ) فلم يتمكن من المشي ( سقط
هامش
( 1 ) استقرب المصنّف في المعتبر ص 330 الاستحباب لأن موضع العبور مستثنى بالعادة .
( 2 ) هذا القول للشيخين وجماعة كما في الجواهر 17 / 352 .
( 3 ) القول لابن إدريس رحمه اللّه كما في الجواهر 17 / 353 .
( 4 ) الضمير في « عنه » للنذر .