الأول ، والسياق ندب .
القول في النيابة وشرائط النيابة ثلاثة : الإسلام ، وكمال العقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، فلا تصح نيابة الكافر ، لعجزه عن نيّة القربة ، ولا نيابة المسلم عن الكافر ، ولا عن المسلم المخالف
شرح
فرضه ) من أصله ( لعجزه « 1 » والمروي ) عن الصّادقين عليهما السّلام « 2 » ( الأول ، و ) الظاهر منهما « 3 » أنّ ( السياق ندب ) .
( القول في النيابة )
في الحجّ ( وشرائط النائب ) : يشترط في النائب ( ثلاثة ) أمور وهي : ( الإسلام وكمال العقل وأن لا يكون ) النائب ( عليه حجّ واجب ) كالاستطاعة والقضاء والنذر وعليه ( فلا تصح نيابة الكافر ) لعدم صحّة عمله و ( لعجزه عن نيّة القربة و ) كذا ( لا ) تجوز ( نيابة المسلمهامش
( 1 ) القول بالركوب والسياق للشيخ وجماعة والقول بالركوب وعدم السياق للمفيد وابن الجنيد ويحيى بن سعيد والشيخ في نذور الخلاف والنهاية ، والقول بتوقع المكنة إن كان النذر مطلقا وسقوطه إن كان معيّنا لابن إدريس ( انظر الجواهر 17 / 354 و 355 ) .
( 2 ) الأولى رواية رفاعة بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه قال : فليمش ، قلت : فإنّه تعب ، فقال إذا تعب ركب ومثلها صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، والثانية رواية عنبسة قال :
نذرت في ابن لي ان عافاه اللّه تعالى أن أحجّ ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : أحبّ إن كنت مؤسرا أن تذبح بقرة فقلت : شيء واجب أفعله فقال : لا . . . الخ .
( 3 ) أي من الروايتين .