المانع ، ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته ، ولا يقضى عنه قبل التمكن ، فإن عيّن الوقت ، فأخل به مع القدرة قضي عنه . وان منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه ، ولو نذر الحج وهو معضوب أو أفسد ، قيل : يجب أن يستنيب وهو حسن .
الثانية : إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الاسلام ، تداخلا ،
شرح
به ( أخّره حتّى يزول المانع ) ولا يبطل النذر بذلك ما لم يكن مانعا عنه في جميع الأوقات .
( ولو تمكّن من أدائه ) فتهاون بالوفاء ( ثمّ مات قضى عنه من أصل تركته ) لأنه واجب مالي ثابت في الذمّة فيجب قضاؤه لحج الإسلام « 1 » ( ولا يقضى عنه ) إذا مات ( قبل التمكّن ) منه ( فإن ) لم يكن النذر مطلقا وكان قد ( عيّن الوقت فأخل به مع القدرة ) على الوفاء ثم مات ( وجب القضاء ) « 1 » عنه ( وان منعه ) في الوقت المعيّن ( عارض كمرض أو عدو ) واستمر العارض ( حتى مات لم يجب قضاؤه عنه ، ولو ) كان قد ( نذر الحجّ أو أفسد حجّه وهو معضوب ) « 2 » في حالي النذر والإفساد ( قيل « 3 » : وجب أن يستنيب وهو حسن ) « 4 » .
المسألة ( الثانية : إذا نذر الحجّ فإن ) كان قد ( نوى حجّة
هامش
( 1 ) قضى عنه ، خ ل .
( 2 ) مرّ أنّ المعضوب الذي لا يستطيع الحراك .
( 3 ) لقائل هو الشيخ واتباعه فيما حكي عنهم ( الجواهر 17 / 345 ) .
( 4 ) أي في الثاني بناء على أن الثانية حجة الإسلام التي مرّ قول بعضهم بوجوب الاستنابة .