تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد وشرائطها : اثنان : الأول : كمال العقل ، فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون . الثاني : الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ، ولو أذن له في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه ، وكذا الحكم في ذات البعل . مسائل ثلاث : الأولى : إذا نذر الحج مطلقا ، فمنعه مانع أخّره حتى يزول
شرح

أمّا ( القول في شرائط ما يجب ) من الحجّ ( بالنذر واليمين والعهد وشرائطها

اثنان ) : إذ لا يشترط بها بقية شروط حج الإسلام « 1 » . ( الأوّل : كمال العقل ) في الناذر ( فلا ينعقد نذر الصّبي ولا المجنون ) ، و ( الثاني : الحريّة فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ) لأنه مملوك العين والمنافع « 2 » ( ولو أذن له ) المولى ( في النذر فنذر ) أنّ يحجّ ( وجب ) عليه ( وجاز المبادرة ) مع السعة ( ولو نهاه ، وكذا ) يجري ( الحكم في ذات البعل ) لو نذرت بإذنه . وهنا ( مسائل ثلاث ) : المسألة ( الأولى : إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع ) من الوفاء
هامش
( 1 ) الجواهر 17 / 336 . ( 2 ) انظر حول هذه المسألة الجواهر 17 / 340 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 120 | المحقق الحلي