الثالثة : من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره ، لا فرضا ولا تطوعا ، وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد .
الرابعة : لا يشترط وجود المحرم في النساء ، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ، ولا يصحّ حجها تطوعا الا باذن زوجها ، ولها ذلك في الواجب كيف كان ، وكذا لو كانت في عدّة رجعيّة ، وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه .
شرح
المسألة ( الثالثة : من وجب عليه حجّة الإسلام لا ) يجوز له أن ( يحجّ عن غيره لا فرضا ولا تطوعا ) ولو فقد الاستطاعة جاز له النيابة ولو صرورة « 1 » ( وكذا ) لا يجوز ذلك ل ( من وجب عليه ) الحجّ ( بنذر ) وشبهه ( أو ) وجب عليه الحجّ ب ( افساد ) .
المسألة ( الرابعة : لا يشترط وجود المحرم « 2 » في ) الحج مع ( النساء ) مع عدم الحاجة إليه ( بل يكفي غلبة ظنّها بالسّلامة ) من المخاطر ( ولا يصحّ حجّها ) إذا أرادت الحجّ ( تطوّعا إلا بإذن زوجها ولها ذلك في الواجب ) المضيّق « 3 » ( كيف كان ، وكذا ) الحكم ( لو كانت ) المرأة ( في عدّة رجعية ) لأنها بحكم الزوجة لعدم انقطاع العصمة بينهما ( وفي ) المرأة ( البائنة لها المبادرة ) إلى الحج ( من دون إذنه ) لانقطاع العصمة بينهما .
هامش
( 1 ) هذا رأي المصنف في المعتبر ص 330 ومنع غيره ذلك مطلقا .
( 2 ) المحرم - بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء - : والمراد به هنا الزوج ومن يحرم نكاحه مؤبدا ينسب أو رضاع أو مصاهرة كما تقدم في غير موضع .
( 3 ) الجواهر 17 / 334 .