تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكّعا ، أو حج ماشيا ، أو حج في نفقة غيره ، أجزأه عن الفرض ، ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب ، إذا لم يضعفه ، ومع الضّعّف الركوب أفضل . مسائل أربع : الأولى : إذا استقرّ الحج في ذمته ثم مات ، قضي عنه من أصل تركته ، فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص .
شرح
( وإذا اجتمعت الشرائط « 1 » فحجّ متسكّعا « 2 » ، أو حجّ ماشيا ، أو حجّ في نفقة غيره « 3 » أجزأه ) ذلك ( عن الفرض ) . ( ومن وجب عليه الحجّ فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه ) المشي عن العبادة والدعاء ( ومع الضعف ) ف ( الركوب أفضل ) من المشي . ( مسائل أربع ) : المسألة ( الأولى : إذا استقرّ الحجّ في ذمّته ) باجتماع الشرائط ( ثمّ مات ) ولم يحجّ ( قضي ) الحجّ ( عنه من أصل تركته ، فإن كان عليه دين وضاقت التركة ) عن أدائه وعن الحجّ ( قسمت ) التركة ( على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص ) كسائر الديون
هامش
( 1 ) أي شرائط وجوب الحج . ( 2 ) مرّ معنى التسكع . ( 3 ) أي قام الغير بنفقته .