تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط
شرح
ولو لم يكن مستطيعا ) في حجّه قبل ردّته ( فصار كذلك « 1 » في حال ردّته وجب عليه الحجّ وصحّ منه إذا تاب ) بناء على صحة اسلامه قبل الارتداد وقبول توبته حتى ولو كان فطريّا ( ولو أحرم مسلما ثم ارتدّ ) في حال إحرامه ( ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح ) « 2 » . ( والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخلّ بركن منه ) « 3 » . ( وهل الرجوع ) بعد الحجّ ( إلى كفاية ) في المؤنة ( من
هامش
- تدل على عدم صحّة اسلامه الأوّل فلا يصحّ حجّه لأن الإسلام شرط في الصحّة وربّما استدل بقوله تعالى :وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُسورة المائدة الآية : 5 ، ومن قال بصحة حجة قبل الردّة بأنّه قد أتى بالحج على الوجه المأموريه فيكون مجزئا والقول بالابطال والإعادة يحتاج إلى دليل واحتج أيضا لصحة إيمانه بقوله تعالى :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُواسورة النساء الآية : 137 وهي صريحة في ثبوت الكفر بعد الإيمان ، وان الاحباط في الآية المتقدمة مشروط بالموافاة على الكفر كما يدل عليه قوله تعالى في الآية 217 من سورة البقرة :وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْمضافا إلى صريح الروايات بإمكان وقوع الكفر بعد الإيمان والعياذ باللّه . ( 1 ) أي فصار مستطيعا . ( 2 ) أشار بقوله « على الأصحّ » إلى ما بناه القائلون بعدم الصحّة على ما بنوه في المسألة السابقة من عدم ثبوت الإيمان قبل الردّة . ( 3 ) أي من الحج ، وفسّر المصنّف طيّب اللّه ثراه في المعتبر ص 331 هذه العبارة بأن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحقّ لا ما يعتقده الضال تدينا خلافا لمن فسّر ذلك بما كان ركنا عندهم ويمكن الجمع بين التفسيرين بما قاله شيخ الجواهر 17 / 305 بأن كلّ ما هو ركن عندنا ركن عندهم ولا عكس .