تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
موضعه ، ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه ، الا أن يستأنف احراما آخر ، وان ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات ، ولو حج المسلم ثم ارتدّ لم يعد على الأصحّ ، ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردّته وجب عليه الحج ، وصحّ منه إذا تاب ، ولو أحرم مسلما ثم ارتدّ ثم تاب لم يبطل احرامه على الأصحّ ، والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخلّ بركن منه .
شرح
تعالى للإسلام ف ( أسلم أعاد الاحرام ) من الميقات لفساد الاحرام الأول بالكفر ( وإذا لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه ) وصحّت عمرته ( ولو أحرم بالحج ) وهو على كفره ثم أسلم ( وأدرك الوقوف ) الاختياري « 1 » ( بالمشعر ) الحرام ( لم يجزه « 2 » إلّا أن يستأنف إحراما آخر ) من الميقات لفساد الاحرام الأول بالكفر ( وإن ضاق الوقت ) عن الرجوع إلى الميقات ( احرم ) بالحج « 3 » ( ولو بعرفات ) . ( ولو حج المسلم ثمّ ارتدّ ) عن الإسلام بعد الفراغ من أداء المناسك ( لم يعد ) الحجّ إذا عاد إلى الإسلام ( على الأصح « 4 » ،
هامش
( 1 ) الوقوف الاختياري في المشعر الحرام هو ما يكون من طلوع الفجر إلى شروق الشمس كما يأتي بيانه في موضعه . ( 2 ) اي لم يجزه عن حجة الإسلام . ( 3 ) لأن احرامه السابق بالحج لا يخلو من أن يكون إفرادا أو قرانا أو تمتعا فإن كان قرانا أو إفرادا فلا اشكال ويأتي بعمرة مفردة بعده ، وإن كان فرضه التمتع وقد ضاق الوقت عن العمرة ينوي حج الإفراد ويكون هذا من مواضع الضرورة المسوّغة للعدول عن التمتع . هذا وانظر المسالك 1 / 91 . ( 4 ) أشار بقوله « على الأصح » إلى قول من أوجب الإعادة مستندا إلى أن ردّته -