السلامة كان مخيّرا ، وان اختصّ أحدهما تعيّن ، ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض .
ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمّته ، وقيل يجتزىء بالاحرام ، والأول أظهر ، وان كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرّة ، وسقطت ان لم تكن كذلك ، ويستقر الحج في الذمة ، إذا استكملت الشرائط وأهمل .
والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه ، فلو أحرم ثم أسلم أعاد الاحرام ، وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات ، أحرم من
شرح
( ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم « 1 » برئت ذمّته ، وقيل « 2 » : يجتزيء ) وتبرء ذمته ( ب ) مجرّد ( الاحرام ) وإن لم يدخل الحرم ( و ) القول ( الأوّل أظهر ) في الروايات ( وان كان ) قد مات ( قبل ذلك « 3 » قضيت عنه إن كانت مستقرّة ) بذمّته « 4 » ( وسقطت إن لم تكن كذلك ، ويستقرّ الحجّ في الذمّة إذا استكملت الشرائط ) ومضى زمان يمكنه فيه الإتيان بأفعال الحجّ بأقل الواجب ( وأهمل ) ذلك « 4 » .
( والكافر ) بجميع أقسامه ( يجب عليه الحج ) لأنّه مخاطب بالفروع ( و ) لكن ( لا يصحّ منه ) لو قصد الحج لأن الإسلام شرط في الصحّة ( فلو ) فرض أنّه ( أحرم ) بعمرة التمتع ( ثم ) هداه اللّه
هامش
( 1 ) المراد بالحرم هنا ما حول مكة وهو معروف لا المسجد الحرام .
( 2 ) هذا القول للشيخ وابن إدريس ( انظر الجواهر 1 / 296 ) .
( 3 ) أي قبل الاحرام ودخول الحرم .
( 4 ) انظر المسالك 1 / 91 .