سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه ، وتوقّع المكنة في المستقبل ، ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه ، ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات ، كالقربة وأوعية الزاد .
ولو كان له طريقان ، فمنع من أحداهما سلك الأخرى ، سواء كانت أبعد أو أقرب ، ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا
شرح
الوقت ( أو الفرار ) من العدو ( فضعف ) عنها « 1 » لعجز أو مرض أو مشقة لا تتحمل ( سقط ) عنه ( الوجوب في عامه وتوقّع المكنة في المستقبل ) فإن حصلت مع الاستطاعة حج عند حصولها ( ولو مات قبل التمكّن والحال هذه لم يقض عنه ، ويسقط فرض الحج ) أيضا ( لعدم ) وجود ( ما يضطر إليه من الآلات كالقرب « 2 » وأوعية الزاد ) وغيرها من اللوازم لعدم صدق الاستطاعة .
( ولو ) قصد الحج و ( كان له طريقان ) تخيّر في سلوك أيّهما ( ف ) لو ( منع من أحدهما سلك الآخر « 3 » سواء كان « 4 » أبعد ) من الممنوع ( أو أقرب ) مع سعة الوقت وحصول النفقة .
( ولو كان في الطريق عدو ) أو ظالم ( لا يندفع إلا بمال قيل « 5 » : يسقط ) الحج ( وإن قلّ ) المال لأنّه إعانة على الظلم فلا
هامش
( 1 ) أي عن الحركة .
( 2 ) القربة ، خ ل ، وما في المتن أوجه .
( 3 ) الأخرى ، خ ل .
( 4 ) كانت ، خ ل .
( 5 ) القول للشيخ قدس سرّه وجماعة كما في الجواهر 17 / 292 .