تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
فلا قضاء وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه ، ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤدّ قضي عنه . ولو كان لا يستمسك خلقة ، قيل : يسقط الفرض عن نفسه وماله ، وقيل : يلزمه الاستنابة ، والأول أشبه ، ولو احتاج في
شرح
عليه السّلام « 1 » ( وقيل : لا « 2 » ) يجب وكيف كان ( فإن أحجّ نائبا ) عنه ( واستمر المانع فلا قضاء ) عنه بعد وفاته ( وإن زال ) المانع ( وتمكّن ) من المسير ( وجب عليه ) أن يحجّ ( ببدنه و ) حينئذ ( لو مات بعد الاستقرار ) بزوال المانع ( ولم يؤدّ ) الفرض ( قضي عنه ، ولو كان لا يستمسك ) على الراحلة ( خلقة قيل : يسقط الفرض عن نفسه ، و ) بسقوطه لا يجب عليه أن يستنيب من ( ماله ، وقيل : يلزمه الاستنابة والأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده « 3 » . ( ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق ) بالحج لضيق
هامش
( 1 ) حيث قال عليه السّلام : « أن كان مؤسرا حال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه تعالى فيه فإنّ عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له » ( الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب وجوب الحج ب 24 ح 1 ) والمراد بالصرورة الذي لم يحج من قبل . ( 2 ) القائل المفيد وابن إدريس وغيرهما وحملوا النصوص على من استقر الحج بذمته ثم حصل المانع ( انظر الجواهر 17 / 282 ) . ( 3 ) اختيار المصنّف قدس اللّه روحه هنا أنّ من لا يستمسك خلقة سقط الفرض عن نفسه وماله وفاقا لجماعة من الفقهاء لأنّ إمكان السير من شرائط الوجوب وحملوا الروايات الدالة على لزوم الاستنابة على من استقر الحجّ في ذمته ثم عرض له المانع ، أمّا من خالفهم فذهبوا إلى أنّ الآية دالة على أنّ الحجّ على المستطيع من الناس وهي أعم من الحج بالنفس أو بالنائب مضافا إلى ما يعضد ذلك من الروايات .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 110 | المحقق الحلي