تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الإسلام . وان اعتق بعد فوات الموقفين ، وجب عليه القضاء ، ولم يجزه عن حجة الإسلام . الثالث : الزاد والراحلة ، وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع
شرح
القضاء ولم يجزه ) ذلك « 1 » ( عن حجّة الإسلام ) بل تجب عليه مع الاستطاعة لأنّه كان في الموقفين على الرّق « 2 » . الشرط ( الثالث ) من شرائط وجوب الحجّ التمكّن من ( الزاد والراحلة وهما يعتبران فيمن يفتقر إلي ) هما في ( قطع المسافة ، ولا تباع ) في تحصيلهما ( ثياب مهنته « 3 » ، ولا خادمه ) الذي يحتاج إلى خدمته ( ولا دار سكناه للحجّ ، والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ) له ولمن يتبعه من الناس والدواب ( ذهابا وعودا ) إلى وطنه اما بشرائهما أو بحملها معه ( و ) المراد ( بالراحلة راحلة مثله ) « 4 » بحسب حاله ( ويجب ) عليه ( شراؤها
هامش
( 1 ) أي القضاء والاتمام وقد أجمل المصنّف هنا ولم يفصّل أي الحجتين تقدّم مع أن في الفقهاء من يقول لو اجتمعت شرائط الوجوب قدّم حجّة الإسلام على حجّة القضاء للنصّ والإجماع على فوريتها ومنهم من يقول بتقديم حجّة القضاء لتقدم سببها . ( 2 ) الرق : العبودية . ( 3 ) المهنة - بالفتح - : الخدمة ، والمراد هنا ما يبتذله من الثياب دون ثياب التجمّل ولكن المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 328 أطلق في الثياب ولم يقيّد . ( 4 ) الظاهر من المثلية هنا اعتبارها في القوة والضعف والشرف والضعة ، وفسرها بعضهم بالقدرة على ما يمكنه الركوب عليه بلا مشقة فالقادر على ركوب السرج والقتب إذا وجدهما وجب عليه والذي لا يستطيع إلا في المحمل لا يكلّف فيما دونه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 105 | المحقق الحلي