له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله ، وجب عليه ، ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله ، ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه ، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه ، ولو كان عاجزا عن الحج فحجّ عن غيره لم يجزه عن فرضه ، وكان عليه الحج ان وجد الاستطاعة .
الرابع : أن يكون له ما يموّن عياله حتى يرجع ، فاضلا عما
شرح
نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شقّ ) عليه ( تركه وكان عليه الحج ) لصدق الاستطاعة ( ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله ) إن وجدوا إلى حين عودته ( وجب عليه ) الحج من حيث الاستطاعة به ( ولو وهب له مال ) يكفي لمؤنة الحج والعيال ( لم يجب عليه قبوله ) « 1 » سواء كانت الهبة مطلقة أو لخصوص الحجّ ( ولو استؤجر للمعونة على السفر ) في طريق الحج ( وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه « 2 » وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه ) الحج ( وأجزأ عن الفرض إذا حجّ عن نفسه ، ولو كان عاجزا « 3 » عن الحجّ ) لقصور النفقة أو عدمها ( فحجّ عن غيره لم يجزه عن فرضه وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة ) .
الشرط ( الرابع : أن يكون له ) من المال ( ما يموّن به عياله
هامش
( 1 ) لأن البذل يفيد التمليك بلا قبول فتحصل بذلك الاستطاعة والهبة لا تملك إلّا بالقبول ، وقبول الهبة ليس بواجب فصار بعدم القبول غير مالك لما تحصل به الاستطاعة .
( 2 ) الضمير للشرط المفهوم وربّما للزاد .
( 3 ) المراد بالعجز عدم الاستطاعة المالية لا البدنية والمعنى أنّه لو حجّ نائبا لا يكفيه عن حجّ الإسلام إذا استطاع .