تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
عن حجة الإسلام ، ولو دخل الصبيّ الممّيز والمجنون في الحجّ ندبا ، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر ، أجزأ عن حجة الإسلام ، على تردّد ويصحّ احرام الصبي المميّز وان لم يجب عليه ، ويصح أن يحرم عن غير المميّز وليه ندبا ، وكذا المجنون . والوليّ : هو من له ولاية المال ، كالأب ، والجدّ للأب ، والموصيّ ، وقيل : للأمّ ولاية الاحرام بالطفل ، ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل .
شرح
( ويصحّ إحرام الصبيّ المميّز ) بإذن وليه لأنّه قادر على الاستقلال بأفعال الحج ( وإن لم يجب عليه ، و ) كذلك ( يصح أن يحرم عن غير المميّز وليه ندبا ) ويفعل بنفسه ما يقدر عليه ، ونابه الولي فيما يعجز عنه « 1 » ( وكذا ) عن ( المجنون ، و ) المراد ( الولي هو من له ولاية ) على ( المال ) العائد للطفل والمجنون ( كالأب والجدّ للأب والوصيّ ، وقيل : ) إنّ ( للأمّ ولاية الاحرام بالطفل « 2 » ، و ) لو أحرم الولي بالصّبي ف ( نفقته الزائدة ) على نفقة الحضر مثل آلة السفر واجرة المركب والمنزل وما أشبه ذلك ( تلزم الوليّ ) في ماله ( دون الطفل ) لأنّه غرم أدخله عليه فلزمه بالتسبب .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 326 . ( 2 ) القائل الشيخ في الخلاف والمبسوط كما في الجواهر 17 / 238 وانظر المعتبر ص 326 .