تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
يحتاج اليه ، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه ، ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه ، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما ، وكذا لو تكلّف الحج مع عدم الاستطاعة ، ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج .
شرح
حتّى يرجع ) إليهم ( فاضلا عمّا يحتاج إليه ) في مؤنة الحج ( ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه ) الحج ( ولو حجّ عنه ) غيره م ( مّن يطيق الحج « 1 » لم يسقط عنه فرضه سواء كان ) النائب ( واجد الزاد والراحلة أو ) كان ( فاقدهما ، وكذا ) لا يسقط عنه الفرض ( لو تكلف الحجّ مع عدم الاستطاعة ) « 2 » لعدم إجزاء المندوب عن الواجب ( ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده ) « 3 » الذي ليس له مال لينفقه ( في الحجّ ) .
هامش
( 1 ) رجح شيخ الجواهر قدس سره ج 17 / 275 إنّ العبارة اشتبه فيها النساخ فدخلها من عدم حسن التأدية ما لا يخفى ولعلها بالبناء للمجهول من دون اتصال الضمير بحرف الجر ، بل المجرور فيها ب « من » وعليه تكون العبارة هكذا : ولو حجّ عمّن يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه ، لأنّ من يحج عمّن يطيق الحجّ أمّا نائبا من قبله وإمّا متبرعا عنه وعلى كلا الوجهين يكون الحج مستحبا والمستحب لا يغني عن الواجب ، مضافا إلى اعتبار المباشرة في الحج الواجب مع التمكّن منها . ( 2 ) لأنّه يكون من باب ايقاع الفرض قبل حلول وقته كالصّلاة قبل الوقت والزكاة قبل الوجوب . ( 3 ) يشير بنفي الوجوب على الولد إلى قول من أوجب على الوالد الذي ليس له مال أن يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير اسراف وتقتير كالمفيد والشيخ وابن البرّاج قدّس اللّه أرواحهم ( انظر الحدائق 14 / 108 ، والجواهر 17 / 275 و 279 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 108 | المحقق الحلي